+961 76 543 210 info@marjaa.com منطقة الحمرا، بيروت، لبنان
الإثنين – الجمعة، ٩:٠٠ صباحاً – ٥:٠٠ مساءً
مرجع
تم النسخ
الرئيسية القوانين والتشريعات قانون الآثار القديمة
قانون البيئة

قانون الآثار القديمة

معدّل مرسوم اشتراعي سنة ١٩٣٣ ١٢٢ مادة

ينظّم حماية الآثار والمواقع والتنقيب والملكية الأثرية والتصدير. يمكن الاطّلاع على النص كاملاً مع تتبّع التعديلات والإحالات والاجتهادات المرتبطة به.

نبذة عن النص

ينظّم حماية الآثار والمواقع والتنقيب والملكية الأثرية والتصدير.

يندرج هذا النص ضمن قانون البيئة، وهو من نوع مرسوم اشتراعي صادر سنة ١٩٣٣، ويضمّ ١٢٢ مادة موزّعة على أبواب وفصول.

أبرز الأحكام

تحديد نطاق السريان والأشخاص والحالات المشمولة بأحكام النص.

ضبط القواعد المتعلّقة بـالآثار والتنقيب.

تعيين الجهات المختصّة وآليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

بيان الجزاءات والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النص.

بنية النص

الباب الأول أحكام عامة وتعريفات ٦١ مادة
الباب الثاني الأحكام الموضوعية الأساسية ٦١ مادة

نموذج من المواد

النصوص المعروضة أدناه تمثيلية لأغراض العرض، ولا تُغني عن النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية.

المادة الأولى

يهدف هذا النص إلى تنظيم الآثار القديمة ووضع الإطار القانوني الناظم له بما يكفل وضوح القواعد واستقرار المعاملات وحماية الحقوق.

المادة الثانية

تُطبّق أحكام هذا النص على الحالات والأشخاص الداخلين في نطاقه، ويُعمل بالتعاريف الواردة فيه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة الثالثة

تتولّى الجهات المختصّة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النص، وتُتّخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.